حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
بني في منزله (ص) هناك. (قوله إلى طواف الوداع) أي إن كان مريدا للسفر حالا (قوله فلا يضر) إلى قوله وعلم في النهاية والمغني. (قوله لذلك) أي لحصول اسم الرمي (قوله أن الجمرة اسم للمرمى الخ) قال في حاشية الايضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك اه‍. تنبيه: لو فرش في جميع المرمى أحجار فأثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر لأن المرمى وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه ويعد الرمي عليها رميا على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بني على جميع المرمى دكة مرتفعة جاز الرمي عليها لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض الجمرة فهل يجزئ الرمي عليه أو لا لامكان الرمي على الخالي عنه فيه نظر ويتجه الاجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل يجزئ الرمي عليها لا يبعد الاجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية لها سطح فهل يجزئ الرمي فوقها أو لا، لأنه لا يعد رميا على الأرض فيه نظر سم وجزم الشبلي وابن الجمال بالاجزاء في جميع ما ذكر فقالا وظاهر أنه لو هبط المرمى إلى تخوم الأرض أو علا إلى السماء ورمى فيه أجزأ نظير الطواف وأنه لو بني عليه دكة أو منارة عالية أو سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار وأثبتت أو ألقيت على أرضه وسترته بلا إثبات كفى الرمي عليها اه. (قوله ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل فإنه غريب فليتأمل سم أقول جزم بذلك أيضا السيد السمهودي في حاشية الايضاح والأستاذ البكري في شرح مختصره للايضاح ونقله ابن علان في شرح الايضاح عن الرملي وصاحب الضياء وأقره واعتمده العلامة الزمزمي في شرح مختصر الايضاح والونائي في منسكه وظاهر أن ليس اتفاق هؤلاء الاعلام على ذلك
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست