مستنيبه لكن الخ عبارة البصري هذا ليس قيد الصحة الإنابة بل لوقوع رمي النائب عن المنيب كما يصرح به السياق اه. (قوله الجمرات الثلاث) هو أحد احتمالين للمهمات وثانيهما أنه لا يتوقف على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا في حاشية السيد السمهودي وبسط كلام المهمات والخادم والكلام عليهما سم (قوله وإلا الخ) أي وإن كان النائب لم يرم عن نفسه ولو بعض الجمرات فرمى وقع عن نفسه دون المستنيب نهاية (قوله وقع له) أي فيما إذا اقتصر في رمي كل من الثلاث على سبع من المرات. (قوله أو لغا الخ) الأولى الواو (قوله وإن نوى مستنيبه) وقع السؤال عما لو رمى ثانيا ونوى به نفسه يظن أن الأول وقع عن المستنيب فهل يقع هذا الثاني عن المستنيب أو، لا يقع أو يفصل بين أن يكون أجيرا فيقع لأن الاتيان به واجب عليه ولا يضر الصرف فإنه ليس صرفا عن الحقيقة الشرعية أو متبرعا فلا يقع محل تأمل بصري والأقرب الثاني كما قد يفيده قول ع ش قوله م ر وقع عن نفسه أي فيرمي عن المستنيب بعد اه. (قوله قبل خروج وقت الخ) أي قبل مضي أيام التشريق ونائي وكردي علي بأفضل (قوله ولا يضر زوال العجز الخ) أي ولا تلزمه الإعادة لكنها تسن نهاية ومغني. (قوله عقب رمي النائب) أي فإن بقي شئ رماه بنفسه ونائي (قوله والأول أقرب) فيه نظر واضح والفرق واضح سم (قوله صيره كأنه ملزوم الخ) يمنع هذا وما فرع عليه سم (قوله لا يجوز له أن يرمي الخ) تقدم عن سم عن السيد السمهودي أن هذا أحد احتمالين للمهمات وثانيهما الجواز واستظهره في الخادم وفي عبارة الشيخين إشارة إلى ترجيحه وقياسه عدم لزوم الترتيب هنا بالأولى. (قوله للنحر الخ) عبارة النهاية مع المتن وإذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي الأيام منها في الأظهر اه. زاد المغني وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا تركه واليوم الأول منها في الثاني أو الثالث والثاني أو الأولين في الثالث اه. (قوله ويكون) إلى قوله وجزم الرافعي في النهاية والمغني (قوله للرعاء) أي وأهل السقاية نهاية ومغني (قوله كوقوف عرفة) أي كما في وقوف عرفة. (قوله وأفهم كلامه الخ) أي حيث عبر بالأيام والأيام حقيقة لا تتناول الليالي مغني.
(١٣٧)