حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
إلا لمستند قوي وقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إن الجمرة مجتمع الحصى وقال النووي في الايضاح والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمنه (ص) وقال الشارح في حاشيته هذا يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده (ص) إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه اه‍. وقال الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير على رمي هذا المحل آخذين له عن مثلهم ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف الآخذين له عنه (ص) ولم ينقل طعن عن أحد في ذلك اه‍. وعلم بذلك أن ما جزم به الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا يسعنا مخالفته إلا بنقل صريح وأن ما قاله العلامة المحشى مجرد بحث على أن قوله للقطع بحدوث الشاخص الخ لا ينتج مدعاه لاحتمال أنه كان في موضع الشاخص في عهده (ص) أحجار موضوعة بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبنى الشاخص في موضعها ويبعد كل البعد أنه عليه الصلاة والسلام بين حدود الحرمين الشريفين ونصب الاعلام عليها كما تقرر في محله وترك بيان محل الرمي وتحديده. (قوله ولو قصده) أي الشاخص (لم يجز الخ) اعتمده الشارح في كتبه وأقره عبد الرؤوف وقال الخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه إنه الأقرب إلى كلامهم واعتمد الجمال الرملي في كتبه الاجزاء قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب والرمي إلى المرمى وقد حصل فيه بفعل الرامي اه‍. وهذا هو الذي يسع عامة الحجيج اليوم اه‍. كردي علي بأفضل (قوله ورجحه المحب الطبري الخ) وهو الأقرب إلى كلامهم مغني. (قوله وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م ر اه‍. سم عبارة النهاية وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ قال المحب الطبري وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه والثاني من احتماليه أي الاجزاء أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد اه‍. (قوله نعم لو رمى الخ) يؤخذ منه أن الصارف في الرمي قصد وقوع المرمى به في غير المرمى لا مطلق قصده وعليه فلو رمى بحصاة رجلا وقصد وقوعها في المرمى ووقعت فيه أجزأه إذ لا فارق بينه وبين الشاخص وكلامهم في مبحث طواف المحمول يؤيد ذلك فإن الضار هناك قصد الغير فقط بصري ولا يخفى أن كلا من الاخذ والمأخوذ بعيد وأن قوله إذ لا فارق الخ ظاهر المنع كيف وقد قيل بجواز قصد الشاخص واتفقوا على عدم جواز قصد رجل مثلا ويأتي آنفا عن عبد الرؤوف أن التشريك يضر هنا. (قوله اتجه الاجزاء) قال تلميذه عبد الرؤوف في شرح المختصر والأوجه أنه لا يكفي وكون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزئ وما لا يجزئ أصلا الخ اه‍. وفي الايعاب نعم لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر بجهله جملة المرمى لم يبعد قياسا على ما مر في الكلام على الصلاة انتهى اه‍ كردي علي بأفضل قول المتن (ومن عجز الخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة سم أقول قياس ما تقدم عن حاشية الايضاح للشارح وشرحه للرملي من مجيئها في مبيت مزدلفة مجيئها هنا أيضا (قوله ولو أجير عين) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتجه إلى أو جنون وقوله بخلاف قادر إلى ولحبس وقوله وقت الرمي لا قبله (قوله ولو أجير عين الخ) ظاهره صحة عقد الإجارة مع العجز عنده فليراجع.
(قوله ويتجه ضبطه الخ) قال سم سئلت عن مريض يمكنه ركوب دابة إلى المرمى والرمي عليها أو أن يحمله أحد ويرمي بنفسه أو يستنيب والذي يظهر أن عليه الرمي بنفسه وتمتنع عليه الاستنابة إن لم تلحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة ولاق به حمل الآدمي بحيث لا يخل بحشمته وظاهر كلامهم أنه لا يلزم حضور المستنيب المرمى مطلقا انتهى اه‍. كردي علي بأفضل (قوله بأن أيس) متعلق بقول المصنف عجز الخ (قوله بأن أيس من القدرة الخ) أي بقول طبيب أو بمعرفة نفسه كما في الحاشية ونائي عبارة الكردي علي بأفضل بمعرفة نفسه أو بإخبار عدل رواية بالطب امتداد المانع إلى آخر أيام التشريق اه‍. (قوله وقته) وهو أيام التشريق ونائي عبارة النهاية
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست