حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
النهاية والمغني إلا قوله إن قدر وقوله ويفرق إلى ولا رميه (قوله إن قدر) أي على الرمي باليد وإلا فيقدم القوس ثم الرجل ثم الفم ونائي (قوله ولا رميه الخ). فرع: هل يجزئ الرمي باليد الزائدة فيه نظر سم على حج والأقرب عدم الاجزاء لوجود قدرته على اليد فلا يعدل إلى غيرها ع ش. (قوله بنحو رجله الخ) أي كالمقلاع نهاية ومغني (قوله أو دحرجها الخ) عطف على قدر باليد (قوله تعين الأول) أي ما لم يكن له يد زائدة فإن كانت لم يكف بالقوس لتشبهها بالأصلية ع ش (قوله أو قدر على الأخيرين الخ) وقد يقال في الرمي بالرجل أو الفم حيث علل بأنه لا يسمى رميا أنه لا يجزئ وإن عجز عن الرمي باليد لانتفاء مسمى الرمي وأنه يستنيب حينئذ وأنه لا يجزئ إن عجز عن الاستنابة سم (قوله فهل يتخير الخ) لعله الأقرب لحصول المقصود بكل مع تعارض المعاني الآتية ثم رأيته مال إلى التخيير في شرح العباب بصري. (قوله ولعل الثالث) أي تعين الرجل (قوله فهو كمحله فيما ذكر) أي من الاحتمالات الثلاثة وأقربية تعين الرمي بالقوس بالرجل (قوله وظاهر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى وهو مستدرك يغني عنه ما سبق من قوله ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس الخ بصري. (قوله وصرح) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله بهذا) أي باشتراط أن يسمى رميا (قوله وأن يقصد الخ) قال في شرح العباب ويشترط أيضا عدم الصارف وإن قصد المرمى لأنه قد يقصده ليختبر جودة رميه باشتراط قصد المرمى لا يغني عن هذا خلافا لمن توهمه انتهى اه‍. سم عبارة النهاية والمغني فلو رمى إلى غيره كأن رمى إلى الهواء فوقع في المرمى لم يكف وصرف الرمي بالنية لغير الحج كان رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره فينصرف إلى غيره وإن بحث في المهمات إلحاق الرمي بالوقوف لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف الوقوف وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه‍. قال ع ش قوله م ر أنه كالوقوف أي فلا يقبل الصرف وما ذكره هنا مخالف لما قدمه عن الكافي عند قول المصنف وإن قصده لنفسه أو لهما الخ فما قدمه هو المعتمد اه‍. أي وفاقا للتحفة والمغني (قوله وأن يتيقن وقوعه فيه) فلو شك فيه لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه نهاية ومغني وقولهما فلو شك فيه الخ قد يفيد كفاية غلبة الظن كما نبه عليه ع ش ومال إليها البصري لكن صرح الونائي بعدم كفاية الظن. (قوله وهو) أي المرمى عبارة النهاية والمغني قال الطبري ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمعه أجزأه ومن أصاب سائله لم يجزه وما حد به بعض المتأخرين من أن موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل قريب مما تقدم اه‍.
وقولهما من أعلاها أي إلى خلفها كما مر (قوله فليس لها إلا جهة واحدة الخ) هذا صريح في أن الفجوتين الصغيرتين اللتين في جانبي شاخص جمرة العقبة ليستا من المرمى فلا يكفي الرمي إليهما وبعض العامة يفعله
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست