الاختيار وإلا فقد مر بقاء وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم أيضا خائف على نفس أو مال أو فوت مطلوب كأبق أو ضياع مريض بترك تعهده أو موت نحو قريبه في غيبته فيما يظهر لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية وله أن ينفر بعد الغروب اه. وكذا في المغني إلا قوله أو موت إلى لأنه (قوله ولو لغير الحاج) أي ولو لم يعتادوا الرعي قبل أو كانوا أجراء أو متبرعين أن تعسر عليهم الاتيان بالدواب إلى منى مثلا وخشوا من تركها لو باتوا ضياعا بنحو نهب أو جوعا لا تصبر عليه عادة ونائي (قوله النفر) أي الخروج من منى. (قوله لأنه لا يكون ليلا بخلاف السقاية) أي من شأن كل منهما ذلك فلو فرض الاحتياج ليلا إلى الرعي دونها العكس الحكم كما يؤخذ من كلامه في حاشية الايضاح وقد يصور الاحتياج إلى الخروج ليلا ببعد المرعى بصري (قوله ومر) أي في أواخر فصل في المبيت (قوله ويأتي) أي عن قريب (قوله فلهم) أي للرعاء (قوله قبيل غروب شمسه) أي آخر أيام التشريق (قوله فهو) أي الراعي (قوله في الجواز) أي جواز تأخير الرمي (قوله على دابته) أي التي يرعاها ولو بالإجارة مثلا (قوله لو عاد للرمي الخ) يعني لو عاد قبل خروج أيام التشريق (قوله عدم الاثم) أي في ترك الرمي. (قوله من التناقض الخ) خبر مقدم لقوله قولهما (قوله يجوز لذوي الاعذار تأخير يوم) أي فيؤدونه في الثاني قبل رميه ولو قبل الزوال ونائي وبصري (قوله بأن الخ) متعلق بجواب البعض (قوله هذا) أي تصحيحهما أن لغيرهم الخ و (قوله وذاك) أي قولهما يجوز الخ بصري. (قوله فيرد الخ) جواب أما أي فيرد ذلك الجواب بأن الخ كردي (قوله بأن ما ترك لعذر الخ) أي وترك ذي العذر المبيت للعذر سم وبصري (قوله فلم يناسب) أي تارك المبيت للعذر (قوله بذلك) أي بعدم جواز التأخير بيومين (قوله من غير معنى الخ) متعلق بمخالف و (قوله له) أي للمخالفة (قوله من أن يجوز) أي لفظ يجوز في قولهما يجوز تأخير يوم و (قوله ولا يجوز) أي لفظ لا يجوز في قولهما لا يجوز تأخير يومين بصري وكردي. (قوله معناه نفي الحل الخ) قد يقال قياس نظائره عدم الفرق مع قيام العذر بين التأخير بيوم والتأخير بيومين وأن العذر كما يسقط الاثم كذلك يسقط الكراهة ومخالفة الأولى ثم رأيت في النهاية ما نصه وبحث أن الاعذار هنا تحصل ثواب الحضور كما مر في صلاة الجماعة والذي مر أن المذهب عدم الحصول والمختار الحصول اه. قال ع ش قوله م ر والمختار الحصول أي هناك فيكون ما هنا مثله اه. (قوله ومنه) إلى قوله وسيعلم في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغيره إلى وتمريض وقوله وغير ذلك إلى ومنه (قوله ومنه) أي من العذر المسقط لوجوب المبيت ولزوم الدم نهاية ومغني (قوله خوف على محترم) أي نفس أو مال نهاية ومغني أي وإن قل ونائي وع ش (قوله وتمريض منقطع) أي لا متعهد له أو اشتغل عنه بنحو تحصيل الأدوية أو يستأنس به لنحو صداقة أو أشرف على الموت وإن تعهده غيره فيهما ونائي. (قوله بنحو طواف الركن) أي كالسعي (قوله بقيده) أي وهو عدم إمكان العود للمبيت بعد فعله وإلا فيجب جمعا بين الواجبين نعم لو علم تحصيل ما دون المعظم بمنى فهل يلزمه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور أولا لأنه لا يحصل به واجب المبيت لم أر فيه شيئا ولعل الأول أقرب بصري (قوله وغير ذلك) أي كخوفه من غريمه نحو حبس ولا بينة
(١٢٦)