فيرجع بلا رمي فليتنبه له (قوله وأن يكون الوقوع الخ) الظاهر أنه معطوف على وقوعه ليكون التيقن منسحبا عليه ويؤيده قوله ولو احتمالا الآتي نعم يغتفر الريح لما أشار إليه رحمه الله تعالى بصري قول بل الظاهر أنه معطوف على ما في المتن ويغني عن الانسحاب المذكور قوله ولو احتمالا الخ. (قوله فلو وقع الحجر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو رمى بحجر فأصاب شيئا كأرض أو محمل فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فعلم الفرق بين ما لو وقع على نحو محمل وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى فإن كان ارتداده بحركة ما أصابه لم يجزئ وإلا أجزأ اه. (قوله بخلاف ما لو رده الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولو ردت الريح الحصاة إلى المرمى أو تدحرجت إليه من الأرض لم يضر لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي اه. وقال الونائي ولو كان الرمي ضعيفا لا يصل بنفسه وأوصلته الريح لا يكفي اه.
فينبغي حمل كلام الشارح والمغني وشرح الروض على ما إذا لم يكن ضعيفا لا يصل بنفسه قول المتن. (قوله والسنة الخ) أي في رمي يوم النحر وغيره نهاية ومغني (قوله بمعجمتين) أي مع سكون الثانية (قوله وحصاته) إلى قوله للنهي في المغني إلا قوله وقيل كقدر النواة وكذا في النهاية إلا قوله وبهيئة الخذف (قوله في الحاشية) متعلق بقوله بينته (قوله وصحح الرافعي ندبها) أي ندب هيئة الخذف والأصح كما في الروضة والمجموع أنه يرميه على غير هيئة الخذف مغني و (قوله وأنها الخ) معناه صحح الرافعي أنها الخ يعني قال في تفسيره أنها وضع الحجر الخ كردي (قوله بالسبابة) أي برأسها نهاية وونائي (قوله وأن يرمي) إلى قوله ثم ينزل في المغني إلا قوله إن توفر إلى وأن يكون. (قوله وأن يرفع الذكر الخ) أي بخلاف المرأة والخنثى مغني. (قوله حتى يرى ما تحت إبطه) أي بياض إبطه لو كان مكشوفا خاليا من الشعر ونائي (قوله وأن يستقبل القبلة الخ) وأن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى الرامين نهاية ومغني (قوله ويقف الخ) ويسن أن يكثر من الصلاة وحضور الجماعة بمسجد الخيف وأن يتحرى مصلى رسول الله (ص) وهو أمام المنارة التي بوسطه متصلة بالقبة وهي منهدمة الآن فيصلي في المحراب وما حوت القبة هو المسجد بخلاف غيره فقد وسع مرات ونائي قال باعشن قال العلامة ابن الجمال ومحراب هذه القبة هو محل الأحجار التي كانت أمام المنارة وبقربها قبر آدم عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة اه. (قوله لا عند جمرة العقبة) أي لا يسن الوقوف عندها للدعاء عقب الرمي لعدم ورود الاتباع فيه لا أنه لا يدعو عندها من غير وقوف أو مع وقوف في غير وقت الرمي فلا ينافي ما نقل عن الحسن البصري أن الدعاء يستجاب عندها أيضا ثم رأيت في تاريخ مكة للقطب الحنفي المكي وفي شرح البكري على مختصر الايضاح ما هو عين ما ذكرناه وفي الحصن الحصين للجزري ما نصه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ح س ويستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا موبص ويدعو عند الجمرات كلها ولا يوقت شيئا موبص انتهى اه. بصري.
(قوله تفاؤلا الخ) أي وللاتباع مغني (قوله وأن يكون راجلا الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه اه وعبارة الونائي وأن يرمي راجلا في أيام التشريق إلا يوم نفره وراكبا فيه كما يركب في يوم النحر اه. وكل منهما شامل للنفرين بخلاف تعبير الشارح فإنه مختص بالثاني (قوله بالمحصب) هو بميم مضمومة ثم حاء وصاد مهملتين مفتوحتين ثم موحدة اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة أسني وقوله وهو إلى منى الخ صوابه إلى مكة الخ بل عمارة مكة في زمننا متصلة به ومتجاوزة عن مسجده الذي