الذكر والأنثى، وإذا صرف إلى وارثين، فهل يوزع بالسوية، أم بحسب الإرث؟
وجهان، قال الأكثرون بالسوية، ونوضح ذلك بصور:
ابنان أو بنتان، يصرف الموجود إليهما، فإن اختص أحدهما بمزيد عجز، بأن كان مريضا، أو رضيعا، قدم، ذكره الروياني.
ابن وبنت، الصحيح أنها كالابنين، وقيل: تقدم البنت لضعفها.
ابن بنت، وبنت ابن، ذكر الروياني أن بنت الابن تقدم لضعفها، ويشبه أن يجعلا كالابن والبنت.
أب وجد، أو ابن وابن ابن، قيل: هما سواء، والأصح: تقديم الأب والابن، فإن كان الأبعد زمنا، ففي التهذيب أنه يقدم، وذكر أنه لو اجتمع جدان في درجة، وأحدهما عصبة، كأبي الأب مع أبي الام، فالعصبة أولى، وأنه لو اختلفت الدرجة، واستويا في العصوبة أو عدمها، فالأقرب مقدم، وإن كان الأبعد عصبة، تعارض القرب والعصوبة، فيستويان.
أب وابن، إن كان الابن صغيرا، قدم، وإلا فهل يقدم الابن أم الأب، أم يستويان؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: اختيار القفال، وتجري الأوجه في الابن والأم، وفي الأب والبنت، وفي الجد وابن الابن. وابن الابن.
أب وأم، تقدم الام على الأصح، وقيل: الأب، وقيل: يستويان.
جد وابن، قيل بطرد الأوجه، وقيل: يقدم الابن قطعا، وعن - القاضي أبي حامد إذا اجتمع جدتان لإحداهما ولادتان، وللأخرى ولادة، فإن كانتا في درجة، فذات الولادتين أولى، وإن كانت أبعد، فالأخرى أولى، وأنه لو اجتمعت بنت بنت بنت أبوها ابن ابن بنته وبنت بنت بنت ليس أبوها من أولاده، فإن كانتا في درجة،