وقع وإن قال: إذا جاءك كتابي هذا أو الكتاب، فلا.
الثاني: موضع سائر مقاصد الكتاب، ومنه ما يعتذر به عن الطلاق ويوبخها عليه من الأفعال الملجئة إلى الطلاق، فإن كان الخلل فيه بالتخرق والانمحاء، وبقي موضع الطلاق وغيره، ففيه الأوجه الثلاثة، والوقوع هنا أولى، وبه قال أبو إسحاق، لوصول المقصود، ويحسن الاعتماد على الوجه الثالث في الصورتين.
الثالث: موضع السوابق واللواحق، كالتسمية، وصدر الكتاب، والحمد والصلاة.
فإذا كان الخلل فيه والمقاصد باقية، ففيه الأوجه، لكن الأصح هنا، الوقوع. قال الامام: وكنت أود أن يفرق في هذه الصور الثلاث بين أن يبقى معظم الكتاب، أم يختل؟ فإن للمعظم أثرا في بقاء الاسم وعدمه.
قلت: هذا الذي أشار إليه الامام، هو وجه ذكره في المستظهري لكنه لم يطرده فيما إذا انمحى موضع الطلاق، لم يقع عنده. وعند سائر العراقيين قطعا، ولفظه: وقيل: إن وجد أكثر الكتاب، طلقت. والله أعلم.
الرابع: البياض في أول الكتاب وآخره. المذهب: أنه لا عبرة. بزواله وقيل: يطرد الخلاف.
أما إذا كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإن بلغ موضع الطلاق وقع بلا تفصيل ولا خلاف، وإن بلغ ما سواه وبطل موضع الطلاق، لم تطلق.
فرع كتب: إذا بلغك كتابي، فأنت طالق، وكتب أيضا: إذا وصل إليك طلاقي فأنت طالق فبلغها، وقعت طلقتان للصفتين.
ولو كان التعليق بقراءتها، فقرأت بعضه دون بعض، فعلى ما ذكرناه في وصول بعضه دون بعض.
فرع كتب كتابه ونوى، فككتب الصريح.
ولو أمر الزوج أجنبيا، فكتب ونوى الزوج، لم تطلق كما لو قال للأجنبي: قل لزوجتي: أنت بائن ونوى الزوج، لا تطلق.
فرع كتب: إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق، فبلغها كله، فهل يقع