تعتد. والقديم: أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تنكح، ومما احتجوا به للجديد: أن أم ولده لا تعتق، ولا يقسم ماله، والأصل الحياة والنكاح، وأنكر بعضهم القديم.
وسواء فيما ذكرناه المفقود في جوف البلد أو في السفر وفي القتال، ومن انكسرت سفينته ولم يعلم حاله.
وإن أمكن حمل انقطاع الخبر على شدة البعد والايغال في الاسفار، فقد حكى الامام في إجراء القول القديم تردد، والأصح إجراؤه.
ويتفرع على القولين صور.
إحداها: إذا قلنا بالقديم، تربصت أربع سنين، ثم يحكم الحاكم بالوفاة وحصول الفرقة، فتعتد عدة الوفاة، ثم تنكح، وهل تفتقر مدة التربص إلى ضرب القاضي، أم لا ويحسب من وقت انقطاع الخبر؟ فيه وجهان، ويقال: قولان، أصحهما عند كثير من الأئمة: يفتقر، ولا تحسب ما مضى قبله، فإذا ضرب القاضي المدة فمضت، فهل يكون حكما بوفاته، أم لا بد من استئناف حكم؟
وجهان. أصحهما: الثاني. وإذا حكم الحاكم بالفرقة، فهل ينفذ ظاهرا وباطنا، أم ظاهرا فقط؟ وجهان أو قولان.
قلت: أصحهما الثاني. والله أعلم.
الثانية: إذا حكم القاضي بمقتضى القديم، فهل ينقض حكمه تفريعا على