زوجته، فوطئها في العدة حربي بنكاح وطلقها حربي، فيها الخلاف، وفيه صور الامام المسألة.
فصل طلق زوجته وهجرها، أو غاب عنها، انقضت عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر. فلو لم يهجرها، بل كان يطؤها، فإن كان الطلاق بائنا، لم يمنع ذلك انقضاء العدة، لأنه وطئ زنا لا حرمة له، وإن كان رجعيا، قال المتولي: لا تشرع في العدة ما دام يطؤها، لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة.
وإن كان لا يطؤها، ولكن يخالطها ويعاشرها معاشرة الأزواج، فثلاثة أوجه.
أحدها: لا تحسب تلك المدة من العدة، لأنها شبيهة بالزوجات دون المطلقات المهجورات. والثاني: تحسب، لأن هذه المخالطة لا توجب عدة، فلا تمنعها، حكاه الغزالي عن المحققين. والثالث وهو الأصح، وبه أخذ الأئمة، منهم القفال والقاضي حسين، والبغوي في التهذيب والفتاوى، والروياني في الحلية: إن كان الطلاق بائنا، حسبت مدة المعاشرة من العدة. وإن كان رجعيا، فلا، لأن مخالطة البائن محرمة بلا شبهة، فأشبهت الزنا بها. وفي الرجعية الشبهة قائمة، وهو بالمخالطة مستفرش لها، فلا يحسب زمن الاستفراش من العدة، كما لو نكحت في العدة زوجا جاهلا بالحال، لا يحسب زمن استفراشه. ثم يتعلق بالمسألة فرعان. أحدهما: قال البغوي في الفتاوى: الذي عندي، أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء، وإن لم تنقض العدة عملا بالاحتياط في الجانبين.
وفي فتاوى القفال ما يوافق هذا، وأما لحوق الطلقة الثانية والثالثة، فيستمر إلى