دخلت الرجعية فيه.
الحالة الثالثة: أن تلد ثنتان معا (ثم ثنتان معا). فعلى قول ابن الحداد: تطلق كل واحدة من الأوليين بولادة الأخرى طلقة، وكل واحدة من الأخريين بولادة الأوليين طلقتين، فإذا ولدت الاخريان، طلقت كل واحدة من الأوليين طلقتين أخريين، ولا يقع على الأخريين شئ آخر، وتنقضي عدتهما بولادتهما على المذهب، وعلى نصه في الاملاء: يقع على كل واحدة منهما طلقة ثالثة وتعتدان بالأقراء، وعلى قول ابن القاص: تطلق كل واحدة من الأوليين طلقة، وكل واحدة من الأخريين طلقتين فقط، وتنقضي عدة الأخريين بالولادة، وتعتد الأوليان بالاقرار على الوجهين.
الحالة الرابعة: أن تلد ثلاثا منهن معا، ثم الرابعة، فيقع على الرابعة ثلاث طلقات بلا خلاف، وتطلق كل واحدة من الأوليات على قول ابن الحداد ثلاثا، منها طلقتان بولادة اللتين ولدتا معها، وثالثة بولادة الرابعة إن بقين في العدة، وعلى قول ابن القاص: لا تطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين، ولو كان الامر بالعكس، ولدت واحدة، ثم ولدت الثلاث معا، فعلى قول ابن الحداد: تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى، ثم تنقضي عدتهن بولادتهن، فلا يقع عليهن شئ آخر على المذهب، وعلى نصه في الاملاء: يقع على كل واحدة طلقتان أخريان، ويعتددن بالأقراء، والأولى تطلق بولادتهن ثلاثا. وعلى قول ابن القاص: لا يقع على الأولى شئ، ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط.
الحالة الخامسة: أن تلد ثنتان على الترتيب، ثم ثنتان معا فيقع على الأولى ثلاث بولادتهن، وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة بولادة الأولى. فإذا ولدت الثانية، انقضت عدتها، ووقعت على كل واحدة من الأخريين طلقة أخرى، فإذا ولدت الاخريان، انقضت عدتهما بولادتهما، ولا يقع على واحدة منهما شئ بولادة صاحبتها على المذهب، هذا قياس ابن الحداد، وعلى قول ابن القاص: لا يقع على الأولى شئ، ولا على كل واحدة من الباقيات إلا طلقة، ولو ولدت ثنتان معا، ثم ثنتان مرتبا، فعلى قياس ابن الحداد: تطلق كل واحدة من الأوليين بولادتهما طلقة، وكل واحدة من الأخريين طلقتين. فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها، وطلقت