على إجازة الولي وإذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الاكراه.
(مسألة 376): إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة (بل البطلان بمعنى التوقف على إجازة الولي) والأحوط الاستيذان من الولي.
(مسألة 377): إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، وإذا استأجر دابة لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين.
(مسألة 378): إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجارة، وإذا قال: آجرتك كل شهر بدرهم صح (بل بطل فيه أيضا) في الشهر الأول وبطل في غيره وكذا إذا قال آجرتك شهرا بدرهم (الظاهر هو الصحة في الشهر الأول والبطلان في غيره في هذا الفرع) فإن زدت فبحسابه، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطي درهما أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا بأس (الظاهر هو البطلان إذا كان بعنوان الجعالة والصحة إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض شرط كون اللفظ ظاهرا فيها).
(مسألة 379): إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح (بل بطل) وإن قصد الإجارة بطل، وكذا إن قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقدا وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا. ولأجل ذلك صارت إيقاعا (الظاهر هو البطلان فيه أيضا وإن تم ما أفاده من الفرق بينهما).
(مسألة 380): إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان