الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.
(مسألة 361): إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه (قيمة التالف أو أرش العيب).
(مسألة 362): إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضا فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الاقباض.
(مسألة 363): في انتقال الشفعة إلى الوارث إشكال (الظاهر عدم الانتقال وعلى فرض القول بالانتقال كيفية إرثها كإرث الخيار) وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
(مسألة 364): إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الاسقاط بذلك بعد البيع.
(مسألة 365): إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟
إشكال، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.
(مسألة 366): إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل والظاهر جواز إلزامه بالكفيل، ويجوز أيضا الأخذ بالثمن حالا إن رضي المشتري به أو (بل مطلقا) كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
(مسألة 367): الشفعة لا تسقط بالإقالة (وفي سقوطها به وجه وجيه) فإذا تقايلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة فينكشف بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري