الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة 1655): يجوز (فيه تأمل مع وجود غيره وامكان ذبحه) ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
(مسألة 1656): يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم مثل: الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال (الأظهر الاكتفاء به) كما تقدم في الصيد.
الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل (يعتبر أحدا الأمرين خروج الدم المعتدل أو العلم بالحياة المستكشفة من المحركة بعد الذبح) وإن علم حياتها حال الذبح والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته.
الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا (الظاهر كراهة الذبح من القفاء وعدم اعتباره في الحلية) بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال (الظاهر هو الكفاية) السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
(مسألة 1657): إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو إذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.
(مسألة 1658): الأحوط لزوما (الظاهر هو الجواز نعم هو مكروه) عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك كما أن الأحوط (الأولى والأظهر كراهته) أن لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاحب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة