منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٠
(مسألة 1098): إذا قال: بعث أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها.
(مسألة 1099): إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي، وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين، فإن إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست