وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك.
هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه العمل.
(مسألة 1069): إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه وإنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في اخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها.
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه.
(مسألة 1070): يجوز للموصى إليه (إلا في وصيته الولد إلى ابنه) أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط (بل الأظهر) اعتبار إمكان نصب غيره له أيضا ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي (إلا مع الحرج) سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها.
(مسألة 1071): الرد السابق على الوصية لا أثر له، فلو قال زيد لعمرو:
لا أقبل أن توصي إلي، فأوصى عمرو إليه لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك.
(مسألة 1072): لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا ولم يردها ثانيا لجهله بها ففي لزومها له قول، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه.
(مسألة 1073): إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت جاز له تفويض الأمر إليه كأن