(الثالث): الاسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال (الظاهر عدم اعتباره).
(مسألة 1053): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق والأمانة.
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك.
أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.
(مسألة 1054): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.
(مسألة 1055): إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
(مسألة 1056): لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلقة على حريته.
(مسألة 1057): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة (كراهتها غير ثابتة) والأعمى والوارث.
(مسألة 1058): إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.
(مسألة 1059): يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال.
فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه.