وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا.
(مسألة 835): لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين.
(مسألة 836): للمفلس إجازة بيع الخيار وفي جواز فسخه اشكال (لا اشكال في الجواز).
(مسألة 837): من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والأظهر عدم التبعية (بل الأظهر التبعية مع الاتصال).
(مسألة 838): من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف.
(مسألة 839): لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة.
(مسألة 840): يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص.
(مسألة 841): للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون (فيه تأمل) وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون.
(مسألة 842): لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد وأما قبله ففيه اشكال والجواز أظهر.
(مسألة 843): لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم