التصرف المنافي من دون إذن المرتهن وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين.
(مسألة 824): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين.
(مسألة 825): لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا.
(مسألة 826): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر.
(مسألة 827): حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
(مسألة 828): المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي (بل يوم الأداء)، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين.
(مسألة 829): المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
(مسألة 830): لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة.
(مسألة 831): لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف