(مسألة): إذا كان على مواضع المسح (مقدم الرأس والقدمين) شئ وجب ازالته ولو كان لا يمنع من وصول البلل إليها لأنه لا يصح ان يكون بين الكف ومحل المسح اي حاجب.
(مسألة): خطوط أقلام الحبر، وبقع الألوان، والشحم إذا ذهب جرمها وبقي لونها لا تكون مانعة للوضوء. أما إذا كان لها جرم وحجبت ظاهر الجلد فلابد من ازالتها.
(مسألة): إذا علم بالتصاق شئ على أعضاء الوضوء ولكن شك في كونه مانعا من وصول الماء إليها أم لا، وجب ازالته أو ايصال الماء إلى تحته.
(مسألة): يجب الترتيب في أفعال الوضوء على النحو التالي:
غسل الوجه، ثم اليد اليمنى، وبعد ذلك اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس والقدمين. ولا يصح تقديم القدم اليسرى على اليمنى، وإذا لم يتوضأ بهذا الترتيب كان وضوؤه باطلا.
(مسألة): الموالاة معناها: الاتيان بأفعال الوضوء تباعا بأن لا يكون هناك فاصل زمني فيما بينها بحيث يستلزم جفاف الأعضاء السابقة حين الاشتغال بالفعل الوضوئي اللاحق.
(مسألة): إذا حصل بين أفعال الوضوء فاصل - بحيث أدى إلى جفاف العضو السابق عندما أراد غسل أو مسح العضو