(مسألة): الأصل هو الطهارة فكل مورد يشك فيه أنه طاهر أو نجس يحكم بطهارته.
(مسألة): الوسواسي يبني على الطهارة في كل الموارد إلا أن يشاهد النجاسة بعينه فيحكم بالنجاسة وما سوى ذلك يحكم بالطهارة حتى لو حصل له اليقين بالنجاسة.
أحكام التخلي (مسألة): يجب حال التخلي ستر العورة عن الناظر المحترم ما عدا الزوجين أو الطفل غير المميز.
(مسألة): يحرم حال التخلي استقبال أو استدبار القبلة بمقاديم البدن اي الصدر والبطن سواء استقبل واستدبر بعورته أيضا أم لا، وكذا يحرم الاستدبار والاستقبال بالعورة فقط.
(مسألة): لا يشترط في الإنحراف عن القبلة أن يكون بالدقة العقلية بل يكفي صدق الإنحراف عنها عرفا.
(مسألة): يجب غسل موضع البول بالماء مرة واحدة، واما موضع الغائط فلا يشترط غسله بالماء بل يكفي قلع النجاسة ولو كان بنحو المسح بالخرق أو الحجر أو الغسل بالماء.
(مسألة): تكفي المرة الواحدة في البول إذا خرج من المخرج