والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
* زوال عين النجاسة:
(مسألة): هناك موردان يكفي في تحقق طهارتهما زوال عين النجاسة عنهما، ولا يحتاجان إلى صب الماء عليهما:
1 - بدن الحيوان، كما لو تناولت دجاجة طعاما نجسا وعلق على منقارها شئ منه فبمجرد زواله عنه يكفي في طهارته.
2 - باطن البدن كباطن الفم والأنف والأذن، مثال ذلك لو خرج دم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان فإن باطن الفم طاهر، ولا يحتاج إلى صب الماء.
(مسألة): مع قلة الوسائط إلى الثلاث يحكم بالنجاسة وأما الواسطة (1) الرابعة فما بعد فالأقرب الحكم فيها بالطهارة.
(مسألة): تقيؤ الطفل محكوم بالطهارة.
(مسألة): كل ما لا يقين بنجاسته فهو محكوم بالطهارة ظاهرا.