أحكام الحجر الحجر هو المنع من التصرف في المال بسبب الصغر أو السفه أو الفلس.
(مسألة): الولاية على الصغير للأب أو للجد للأب ومع فقدهما للقيم المنصوب من أحدهما ومع فقده للحاكم الشرعي.
(مسألة): لا يجوز التصرف في أموال الصغير إلا بإجازة وليه الشرعي لمصلحة الصغير.
(مسألة): المعاملة التي يجريها الغير على أموال الصغير من دون إجازة وليه الشرعي فضولية موقوفة على إجازة الولي أو إمضاء الصغير بعد بلوغه.
(مسألة): لا يحق لأحد إسقاط حق الصغير أو التنازل عنه إلا إذا كان في ذلك مصلحة له.
(مسألة): يجوز لولي الصغير أو القيم عليه الاتجار بمال الصغير إذا كان فيه مصلحة له.
(مسألة): لا يشترط العدالة في ولاية الولي على الصغير بل يكفي كونه أمينا.
(مسألة): السفيه محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته