الأغسال الواجبة (مسألة): الأغسال الواجبة سبعة: غسل الجنابة، وغسل الميت، وغسل مس الميت، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، والغسل الذي وجب بسبب النذر.
غسل الجنابة (مسألة): إذا خرج من الإنسان مني، سواء كان بسبب الاحتلام أم الجماع، صار مجنبا، ووجب عليه الاغتسال للصلاة ولجميع الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، وهذا الغسل يعرف بغسل الجنابة.
(مسألة): إذا تحرك المني من محله ولم يخرج لم تتحقق الجنابة.
(مسألة): من خرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بين البول والمني فقط وجب عليه الغسل والوضوء معا، وان كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة): إذا خرجت من الإنسان رطوبة ولكن لا يدري هل هي مني أو بول أم غيرهما، فان خرجت بشهوة، وبدفق،