ولو كان للفرار من الصوم (1).
(مسألة): إذا عاد المسافر إلى وطنه قبل الزوال أو وصل إلى مكان ناويا الإقامة فيه عشرة أيام ولم يكن قد فعل ما يبطل الصوم وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان كان قد فعل ما يبطل الصوم لا يجب عليه الصوم بل يقضيه فيما بعد.
(مسألة): إذا عاد المسافر إلى وطنه أو إلى المكان الذي نوى الإقامة فيه عشرة أيام بعد الزوال لا يجب عليه الصوم في ذلك اليوم.
متفرقات الصوم (مسألة): لا يجوز الافطار إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار وذلك اما بتحصيل العلم به، وإما بتحصيل الحجة الشرعية عليه كالبينة مثلا.
(مسألة): من يضر الصوم به لا يجوز له الصوم وكذا لا يجوز الصوم على من صار الصوم حرجا عليه.
(مسألة): إذا كان هناك خوف من وقوع الضرر فيما لو صام