بالتبعية.
تكفين الميت (مسألة): يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر وهو ما يستر بين السرة والركبة.
الثاني: القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على الأقل.
الثالث: الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى القدمين.
(مسألة): يشترط في الكفن ان يكون طاهرا غير مغصوب، وان لا يكون من الحرير الخالص حتى للمرأة، ولا يكون مصنوعا من وبر أو صوف أو جلد حيوان غير مأكول اللحم.
(مسألة): لو تنجس الكفن وجب تطهيره أو إزالة النجاسة ولو باقتطاعها من الكفن.
(مسألة): يجب تحنيط الميت مطلقا سواء في ذلك المرأة والرجل والكبير والصغير ولا يشترط ان يكون التحنيط بعد الغسل بل يجزي لو كان بعد التكفين أيضا.
(مسألة): يجب الحنوط بالكافور، ويستحب خلطه بشئ