أحكام الشفعة وهي حق للشريك في المال المشترك فيما إذا باع أحد الشريكين حصته من ثالث بالشروط الآتي ذكرها.
(مسألة): يثبت حق الشفعة في الأموال غير المنقولة القابلة للقسمة، وأما غير القابلة للقسمة ففي ثبوت الشفعة فيها اشكال.
(مسألة): يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم.
(مسألة): يشترط في الشفعة ان تكون العين مشتركة بين شخصين لا أزيد، فلا شفعة في ما لو كانت بين أزيد من اثنين.
(مسألة): لا يثبت حق الشفعة في الأراضي المشتركة إذا لم تكن مملوكة ملكا طلقا، فلا شفعة في المال الموقوف أو العين المستأجرة ونحو ذلك.
(مسألة): يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع قادرا على أداء الثمن للمشتري الا إذا رضي المشتري بالصبر.
(مسألة): يجوز للشفيع إسقاط حق الشفعة بعد تحقق موردها وأما قبل ذلك فلا اثر لاسقاطه لعدم ثبوته. نعم لو رضي