الموجودين فيها، وكأماكن الوضوء في المساجد الموقوفة على الاشخاص الذين يصلون فيها.
(مسألة): التوضؤ من الأنهار الكبيرة لا اشكال فيه حتى ولو لم يحرز رضى أصحابها، نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء فيها فالأحوط وجوبا (1) ترك التوضؤ منها.
(مسألة): إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب ولا يوجد ماء آخر للوضوء ولا ظرف آخر مباح يمكن تفريغ الماء فيه تعين التيمم ولا يصح منه الوضوء به، وأما لو كان له ماء آخر مباح أو كان له اناء آخر مباح يمكن تفريغ الماء من الإناء المغصوب فيه، فإن توضأ بالماء الموجود في الإناء المغصوب بغمس الوجه واليدين فيه بطل وضوؤه، وان توضأ فيه بالاغتراف منه صح وضوؤه وإن فعل حراما بالتصرف بالمغصوب.
(مسألة): يجب ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة أثناء الغسل والمسح.
(مسألة): إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب يمنع من وصول الماء إليها وجب ازالته عند الوضوء.