المزارعة وهي معاملة على زراعة الأرض بحصة من حاصلها. فتحتاج إلى طرفين مالك الأرض والزارع، وإلى الايجاب والقبول، كأن يقول صاحب الأرض زارعتك أو سلمت الأرض إليك على أن تزرعها بحصة من حاصلها لمدة معينة.
(مسألة): يشترط في المتعاملين البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر بسبب الفلس أو السفه.
(مسألة): يشترط أن تكون الحصة مشاعة بينهما كالثلث أو الربع ونحو ذلك. وكذا يشترط تعيين المدة بنحو يرفع الجهالة بالأشهر أو السنين أو الأيام.
(مسألة): يشترط تعيين النوع الذي يراد زرعه في الأرض كالحنطة أو الأرز مثلا.
(مسألة): يشترط تعيين الأرض فلا يصح ان يزارعه على إحدى هذه القطعات.
(مسألة): إذا انقضت مدة الإجارة لم يجز للزارع إبقاء زرعه في الأرض، ولذلك يجوز للمالك مطالبته بقلعه منها.
(مسألة): لو زرع نوعا غير ما عينه ثبت لمالك الأرض