(مسألة): الصلوات الرباعية التي فاتته في الحضر إذا أراد قضاءها في السفر لابد من أن يأتي بها تماما لا قصرا.
(مسألة): صلاة القضاء يمكن ان يؤتى بها في اي وقت، فيقضي صلاة الصبح مثلا عند الظهر، أو في الليل إذا أراد.
قضاء ما فات عن الأب (مسألة): لا يصح لاحد ان يقضي عن شخص حي صلاته أو صومه، حتى لو كان عاجزا عن قضائهما.
(مسألة): بعد وفاة الأب، يجب على الولد الأكبر من الذكور أن يقضي ما فات عنه من صلاة أو صوم.
(مسألة): المراد من الولد الأكبر هو أكبر الذكور حين وفاة الأب وإن لم يكن الولد الأول من حيث الولادة.
(مسألة): لا يجب القضاء عما فات من الصلوات عن الام وإن كان الأحوط القضاء.
(مسألة): لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء عما فات من الأب في صورة العمد (1).