منتخب الاحكام - السيد علي الخامنئي - الصفحة ١٨٧
أحكام الهبة والهدية الهبة هي تمليك عين مجانا أو بعوض.
(مسألة): يشترط في تحقق الهبة أن يقبض الموهوب له العين بحيث تصبح تحت تصرفه واستيلائه (مسألة): إذا لم يكن الموهوب له من أرحام الواهب فيجوز له الرجوع فيها ما دامت العين باقية على حالها.
8 (مسألة): إذا كان الموهوب له من أرحام الواهب أو كانت الهبة معوضة أو لم تكن العين قائمة بحالها فلا يجوز الرجوع فيها.
(مسألة): يجوز للواهب الرجوع في الهبة قبل أن يقبض الموهوب له العين.
(مسألة): لا مانع من أخذ الهبة من الكفار، إلا إذا أدت إلى إيجاد علاقات غير مشروعة معهم أو استلزمت تقوية شوكتهم فيجب الامتناع عنها عندئذ.
(مسألة): يجوز للواهب أن يهب أي مقدار من أمواله لأي شخص أراد.
(١٨٧)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست