أحكام اللقطة (مسألة): إذا وجد شخص شيئا ولم يلتقطه فلا شئ عليه.
(مسألة): إذا وجد شخص شيئا والتقطه فهنا تترتب أحكام معينة وهذا بيانها:
إذا كانت قيمة ما وجده أقل من درهم من الفضة المسكوكة، ولم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملكه في الحال، لكن لو عرفه فيما بعد يرده إليه مع بقاء عينه على الأحوط وجوبا لو لم يكن الأقوى، وأما لو عرف صاحبه بعد التملك وتلف العين فلا ضمان عليه.
إذا كانت قيمة ما وجده درهما فأكثر من الفضة المسكوكة وعليه علامة يمكن ان يعرف صاحبه من خلالها، وجب عليه تعريفه (1) لمدة سنة كاملة ثم بعد ذلك جاز له تملكه بقصد ان يرده لصاحبه إذا عثر عليه فيما بعد، أو التصدق به عن صاحبه لفقير غير هاشمي أو إبقاؤه أمانة بيده من غير ضمان.