اللاحق - بطل وضوؤه (1).
(مسألة): من كان قادرا على الاتيان بأفعال الوضوء بنفسه لا يصح منه أن يستعين بالغير، وعليه فلو غسل الغير وجهه أو يده أو مسح رأسه أو رجله كان وضوؤه باطلا.
(مسألة): من لا يقدر على التوضؤ بنفسه، وجب عليه الاستعانة بشخص آخر، ولكن يجب عليه ان (2) ينوي بنفسه نية الوضوء ويمسح بيده، وان لم يكن قادرا على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها (3).
(مسألة): من علم أن استعمال الماء للوضوء يضره، أو خاف المرض من استعمال الماء، وجب عليه التيمم، فان توضأ وهو على هذه الحال كان وضوؤه باطلا، لكن لو توضأ وهو لا يعلم أنه يضره وبعد ان توضأ التفت إلى ذلك صح وضوؤه.
(مسألة): يجب ان يأتي بالوضوء بقصد القربة، اي امتثالا لأمر الله تعالى، ولا يجب فيه التلفظ ولا الاستحضار في القلب، بل