أحكام قضاء الصوم وكفارته (مسألة): تجب المبادرة إلى قضاء ما فاته من صوم شهر رمضان، بمعنى أن لا يؤخر القضاء إلى شهر رمضان الثاني (1) فإذا أخره عمدا وجبت عليه فدية التأخير أيضا لكل يوم مد من الطعام.
(مسألة): لا تجب الفورية في الإتيان بالكفارة، لكن لا يصح التقصير والاهمال باتيانها، ولو اخرها ولم يأت بها لسنوات لا يجب عليه شئ آخر زائدا عليها.
(مسألة): من أفطر في شهر رمضان لعذر، كالسفر ونحوه، وارتفع العذر بعد انتهاء شهر رمضان ولم يبادر إلى قضاء ما أفطره قبل رمضان الثاني عمدا وجب عليه علاوة على القضاء التصدق بمد من الطعام على الفقراء عن كل يوم، ولو أخر القضاء لعذر مانع من الصوم فالأحوط استحبابا أيضا التصدق بمد من الطعام على الفقراء والقضاء عن كل يوم.
(مسألة): من لم يصم بسبب المرض واستمر به المرض إلى