(مسألة): لا بأس في تردد الرجل الضرير على النساء وان لم يكن محجبات ولكن لا يجوز لهن النظر إليه بريبة.
صوت الأجنبية (مسألة): يجوز الاستماع إلى صوت الأجنبية إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ولم يكن بقصد التلذذ والريبة.
(مسألة): لا اشكال في الكلام والحديث مع الأجنبية من دون قصد التلذذ والريبة.
(مسألة): لا مانع من سماع صوت الأجنبية في الأذان والتكبير والصلاة على النبي وآله وغيرها إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، كما لا بأس في اسماعها صوتها للأجانب إذا لم يكن فيه خوف فتنة.
(مسألة): لا مانع من النظر إلى الصور والأفلام التي تظهر فيها النساء سافرات وشبه عاريات إذا لم يكن بشهوة وريبة، وأما مشاهدة الصور الخلاعية أو شبهها المثيرة للشهوة فهي حرام لأنها لا تنفك عن النظر بشهوة.
(مسألة): لا مانع شرعا من مباشرة الرجل الأجنبي لغسل وطبع صور النساء غير المحجبات إذا كان ممن لا يعرف صاحبة الصورة.