التي يمكن غسلها أو مسحها بشكل طبيعي، والمواضع التي لا يمكن فيها ذلك مسح على الجبيرة برطوبة يده.
(مسألة): ان كان الجرح أو الكسر على مقدم الرأس أو ظاهر القدم (محل المسح) وكان مكشوفا ولا يستطيع المسح عليه يضع خرقة على الجرح ويمسح عليها برطوبة ماء الوضوء.
(مسألة): ان كان في الوجه واليدين عدة جبائر توضأ وضوء الجبيرة ولا يترك الاحتياط بضم التيمم.
(مسألة): من كان على كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها أثناء الوضوء برطوبة يده جاز له مسح الرأس والقدمين بهذه الرطوبة أو يأخذ رطوبة من المواضع الأخرى للوضوء ويمسح بها.
(مسألة): إذا استوعبت الجبيرة تمام العضو الواحد من الوجه أو اليد صدق عليها في مثل هذه الحال أيضا أحكام الجبيرة ويتوضأ وضوء الجبيرة ويكفيه، وأما لو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم ان أمكن ذلك بلا حائل، وان كان لا يبعد كفاية التيمم في هذه الحالة.
(مسألة): إذا استوعبت الجبيرة عرض ظاهر القدم بتمامه