أحكام السبق والرماية وهو عقد شرع لفائدة التمرن على مباشرة النضال والاستعداد لممارسة القتال.
(مسألة): لا اشكال في تعيين الجوائز للفائزين في سباق الرماية سواء كانت من المال الخاص أم من أموال المشاركين.
(مسألة): لا يجوز الرهان في غير المسابقات التي يحل فيها الرهان كالخيل أو البعير أو السهم أو السيف والرماية وكل ما فيه قابلية للاستفادة منه في مقام الدفاع.
(مسألة): لا وجه شرعا للمراهنة في السباقات من قبل الأشخاص المشاهدين.
(مسألة): لا بأس في إعطاء الجائزة للفائز فيما لا يجوز فيه الرهان إذا كان بعنوان التشجيع على العمل، وأما إذا كان بصورة المراهنة على العمل فلا وجه لها شرعا.
(مسألة): لا يصح شرط المراهنة على الألعاب المباحة ولا يجب الوفاء بالشرط فلو تراهنا على أن يدفع الخاسر مبلغا من المال برضا الطرفين لم يجب الوفاء بالشرط المذكور وان جاز له