أحكام الوكالة الوكالة هي تفويض الأمر إلى الغير ليقوم مقام الشخص في أداء بعض الأعمال عنه في حياته.
وهي عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول بأي لفظ يدل عليه.
(مسألة): يشترط في الوكالة ان تكون منجزة غير معلقة على شئ فلو قال أنت وكيلي إذا جاء زيد من السفر بطلت.
(مسألة): يشترط في كل من الوكيل والموكل البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
(مسألة): لا يشترط في الوكيل والموكل الاسلام فتصح وكالة المسلم عن الكافر وبالعكس.
(مسألة): الوكالة عقد جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخها متى شاء.
(مسألة): المعاملات التي يجريها الوكيل حال وكالته صحيحة ونافذة.
(مسألة): تنفسخ الوكالة بموت أحد الطرفين. وكذا بعروض الجنون أو الإغماء على أحدهما على الأحوط في الأخير.