أحكام الصلح وهو التراضي والاتفاق على أمر ما كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط حق أو دين.
(مسألة): عقد الصلح لازم من الطرفين فلا ينفسخ إلا بالإقالة أو بالفسخ بالخيار.
(مسألة): الصلح عقد مستقل بنفسه، ولابد فيه من الايجاب والقبول بأي صيغة دلت عليه، حتى فيما أفاد فائدة الابراء والاسقاط.
(مسألة): إذا وقع الصلح على ملك الغير أو على حقه من دون إذنه توقف على اجازته وإلا صار باطلا ولا أثر له.
(مسألة): إذا وقع الصلح بجميع شروطه على عين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح فلا يحق للمصالح المطالبة بشئ من المال المصالح عنه. وكذا لو تعلق بدين على غير المتصالح أو بحق قابل للانتقال، ولو تعلق بدين على المتصالح أو بحق قابل للاسقاط أفاد سقوطه فلا يحق للمصالح المطالبة بشئ من ذلك.
(مسألة): إذا أشترط في عقد الصلح شئ وجب الوفاء به