التي لا يؤثر وجودها وعدمها غالبا في رغبة الناس في المتاع.
(مسألة): بيع وشراء شيئين من جنس واحد سواء كانا مكيلين أم موزونين مع التفاضل حرام لأنه ربا، كأن يبيع طنا من القمح بطن ومئتي كيلو غراما من القمح أيضا.
شروط المتعاقدين (مسألة): يشترط في العقد أن يكون كل من المتعاقدين مالكا لما يبيعه أو يشتريه أو وكيلا عن المالك أو وليا عليه والا كان العقد فضوليا وموقوفا على إجازة المالك.
(مسألة): لا يكفي مجرد النية والإرادة لتحقق عقد البيع بل لا بد من الصيغة أي الايجاب والقبول.
وتكفي المعاطاة وهي تسليم العين وتسلم الثمن بقصد العوضية، وهي لازمة.
(مسألة): يستحب للبائع ان لا يميز بين المشترين في سعر المتاع، بل يبيع الجميع بقيمة واحدة، كما يستحب ان لا يتشدد في قيمة المبيع، كما يستحب له إقالة المشتري إذا طلب منه ذلك.
(مسألة): الحلف في المعاملة ان كان صادقا فمكروه، وان كان كاذبا فحرام.