الاحتضار يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا.
(مسألة): يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي 6 والأئمة الاثني عشر: وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط ان لا يوجب إذاه.
(مسألة): يستحب تغميض عينيه وتطبيق فمه وشد فكيه ومد يديه إلى جنبه ومد رجليه وتغطيته بثوب والاسراج عنده في الليل واعلام المؤمنين ليحضروا جنازته. ويستحب قراءة سورتي ياسين والصافات عند المحتضر لتعجيل راحته.
(مسألة): يكره ابقاء المحتضر وحده.
(مسألة): يكره حضور الجنب والحائض عند المحتضر.