(مسألة): يجوز للزوج الرجوع في الهبات والهدايا التي أعطاها لزوجته ما دامت باقية على حالها (1).
أحكام المضاربة وأعمال البنوك المضاربة عقد بين شخصين على التجارة بمال على أن يكون رأس المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما بما يتفقان عليه.
وهي عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول بأي لفظ يدل عليه.
(مسألة): المضاربة عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد منهما الفسخ متى شاء.
(مسألة): العامل على المضاربة أمين لا يضمن المال إلا مع التعدي أو التقصير أو التفريط في حفظه أو مع شرط الضمان وتحمل الخسارة.
(مسألة): في عقد المضاربة يكون الربح لهما على ما اتفقا عليه، وأما الخسارة الواردة على مال المضاربة في التجارة فتجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية وإلا فيكون على المالك ولا