أحكام الإجارة الإجارة إن تعلقت بعين من الأعيان المملوكة القابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها من دار أو عقار أو حيوان أو متاع ونحوها أفادت تمليك منفعتها بالعوض، وإن تعلقت بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل أفادت غالبا تمليك عمله للغير بأجرة، وقد تفيد تمليك منفعة كإجارة المرضعة نفسها للرضاع.
(مسألة): الإجارة عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول.
(مسألة): يشترط في العين المستأجرة ان تكون معينة، ومعلومة، ومقدورا على تسليمها، ومما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة إحدى الدارين، ولا العين غير المشاهدة أو الموصوفة، ولا الدابة الشاردة، ولا مثل الخبز للأكل، ولا الحطب مثلا للإشعال.
(مسألة): يشترط في المؤجر أن يكون بالغا عاقلا قاصدا مختارا غير محجور عليه ومالكا للعين أو وكيلا عن المالك.
(مسألة): لا تبطل الإجارة بموت المستأجر أو المؤجر.
(مسألة): لو آجر نفسه لعمل في وقت معين فإن اشترط