المالية إلا باذن الولي الشرعي أو إجازته.
(مسألة): المفلس محجور عليه في التصرفات المالية فيما إذا كانت ديونه الحالة أزيد من أمواله، وكان الغرماء قد رفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بحجره.
(مسألة): يتحقق البلوغ في الصبي بإحدى العلامات التالية:
الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو بلوغه خمس عشرة سنة قمرية، واما في البنت فيتحقق بلوغها بالحيض أو نبات الشعر الخشن على العانة أو إكمالها تسع سنوات قمرية على المشهور.
(مسألة): بعد بلوغ الصغير سن التكليف وإحراز رشده أو ارتفاع سفه السفيه وثبوت رشده تزول الولاية عنهم وتصح تصرفاتهم المالية بنحو الاستقلال.
(مسألة): الأموال التي تهدى إلى اليتيم إذا قبلها وليهم الشرعي تصبح جزءا من املاكهم، وأما الأموال التي يهديها اليتيم للغير فالتصرف فيها موقوف على إجازة وليه الشرعي.
(مسألة): إذا كان استمرار ولاية الولي القهري على الطفل موجبا للضرر على الطفل إما لعجزه عن القيام بشؤون الولاية أو لفقد الأمانة فيه وجب على الحاكم الشرعي عزله أو ضم شخص امين إليه.