دون إذن الراهن فلو تصرف فيها من دون إذنه فتلفت أو عابت كان ضامنا.
(مسألة): منافع العين المرهونة ونماءاتها متصلة كانت أو منفصلة كالنتاج والثمر والصوف ونحوها كلها للراهن، فلو استوفاها المرتهن كان ضامنا لبدلها للراهن.
(مسألة): الرهن أمانة مالكية في يد المرتهن لا يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط في حفظه.
(مسألة): لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن بل ينتقل إلى ورثتهما.