(مسألة): إذا أودع المال في البنوك غير الاسلامية جاز له أخذ الفائدة منها إلا إذا علم أن البنك قام باستثمار المال في معاملات محرمة شرعا وكان المودع قد دفع إليه المال لاستثماره في ذلك فلا يجوز له اخذ الربح حينئذ.
(مسألة): إذا أودع مالا في البنك بعنوان التوفير أو لغرض حفظ المال لا لغرض الحصول على الفائدة فلا بأس فيه، وإذا دفع البنك إليه شيئا على هذا المال من دون اشتراط ذلك حل له أخذه.
(مسألة): إذا اقترض مالا من البنك بشرط الفائدة فهو قرض ربوي محرم شرعا وان كان أصل الاقتراض صحيحا بمعنى انه يحرم عليه عقد الاقتراض الربوي وليس عليه دفع الفائدة على المال المقترض وان جاز له التصرف بأصل القرض.
(مسألة): لو أخذ مالا من البنك بعنوان القرض فلا اشكال في التصرف به بأي نحو وفي أي مورد أراد إلا إذا اشترط عليه صرفه في مورد خاص فيجب عليه العمل على وفق الشرط.
(مسألة): لا مانع من اخذ فائدة القرض من البنوك غير الاسلامية وكذا لا اشكال في ايداع الأموال في مثل هذه البنوك لغرض الحصول على الفائدة، إلا إذا أحرز ان هذه الودائع تصرف