1 - ان يقصر الودعي في حفظها ففي هذه الحال يكون ضامنا وعليه العوض لصاحبها.
2 - ان لا يكون مقصرا في حفظها، لكن صادف ان تلفت بسبب حدوث حادث بلا فعل منه، فلا يكون الودعي ضامنا ولا يجب عليه ان يعوضه بدلا عنها.
(مسألة): لا يجوز للودعي ان يستفيد من الأمانة الا باذن صاحبها.
(مسألة): الودعي أمين لا يضمن المال المودع إلا إذا كان مفرطا أو متعديا في حفظه من سائر الجهات.
(مسألة): لا يجوز للودعي الامتناع عن إرجاع الوديعة لصاحبها إذا طلبها منه فإن امتنع كان خائنا ويكون ضامنا لها لو تلفت.