(مسألة): إذا شرط الدائن الزيادة في الدين عند التسليم، كأن يعطيه 000 / 100 تومان ويشترط عليه ان يرده 000 / 120 تومان بعد سنة كان ذلك ربا وحراما.
(مسألة): إذا لم يشترط الدائن الزيادة على المقدر من الدين لكن المدين رغب من عند نفسه باعطائه المبلغ زائدا عما اخذه هدية له فلا اشكال فيه، بل يستحب ذلك.
(مسألة): يحرم شرعا الإقتراض الربوي وهو القرض بشرط الزيادة حتى لو كانت زيادة حكمية إلا أن أصل القرض صحيح ولا يجوز له دفع أو أخذ الزيادة.
(مسألة): يجوز للمسلم أخذ الفائدة والربا من غير المسلم.
(مسألة): لا يجوز أخذ الفائدة والربا من المسلمين.
(مسألة): يحرم أخذ الزيادة من أجل تمديد أجل الدين.
(مسألة): لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والكافر.
(مسألة): يجوز صرف المال المقترض بأي جهة أراد إذا كان المال مأخوذا بعنوان القرض.