(مسألة): يجوز أخذ الأجرة على الوكالة بما يتراضى عليه الطرفان.
(مسألة): تصح الوكالة في الأمور القابلة للاستنابة شرعا.
(مسألة): يجب تعيين مورد الوكالة من كونه خاصا أو عاما لأنه كما يصح ان يكون الوكيل في مورد معين أو في مال معين يصح أيضا كونه وكيلا مطلقا في جميع الموارد وفي جميع الأمور ويسمى بالوكيل المفوض.
(مسألة): إذا تعدى الوكيل عن مورد الوكالة كان عمله فضوليا موقوفا على الإجازة إذا كان مما تجري فيه الفضولية كالعقود، فإن لم يجز الموكل كان باطلا، ولو تعدى في التصرف في المال كان غصبا موجبا للضمان.
(مسألة): إذا قام الوكيل بالعمل الذي وكل عليه استحق الأجرة ويجوز له المطالبة بها.
(مسألة): يجوز أن يتوكل عن الغير في الخصومة والمرافعة سواء كان مدعيا أم مدعى عليه فيقوم بما جاز لموكله القيام به في ذلك ويستحق الأجرة عليه، إلا في الحلف من قبل الموكل.
(مسألة): الوكيل أمين فلا يضمن المال الذي تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط.