اشكال في أخذ الربح الحاصل منه.
(مسألة): إذا أقرض شخصا أو مؤسسة مبلغا من المال فلا يجوز للمقرض أخذ شئ زائدا على ماله لأنه ربا محرم، نعم لا بأس بأخذ الهبة أو الجائزة من المقترض، وأما إذا كان بعنوان المشاركة في رأس المال فلا مانع من أخذ الربح والفائدة الحاصلة من استثمار رأس المال في عمل مشروع.
(مسألة): إذا علم المودع في البنك ان ماله يستثمر في معاملات غير شرعية فلا يجوز له أخذ الربح الحاصل منها، إلا أنه ونظرا إلى كثرة الرساميل المودعة في البنك فمن الصعب التأكد من أن البنك قد استثمر ماله بالخصوص في معاملات باطلة وبذلك يجوز له اخذ الربح إذا احتمل استثمار ماله في عمل مشروع، نعم إذا تيقن بأن كل المعاملات التي يجريها البنك غير صحيحة فلا يجوز له أخذ الربح حينئذ.
(مسألة): إذا حبس شخص مال الغير فليس لصاحب المال مطالبته بالأرباح التقديرية على فرض تشغيل المال بعقد صحيح فيما إذا لم يكن الغير قد قام بالمتاجرة والاستثمار بماله، وأما إذا استثمره وتاجر به فتكون الأرباح بتمامها لصاحب المال فيما لو أمضى وأنفذ المعاملات الفضولية لجميع أرباحه.